الشيخ الطوسي

307

تهذيب الأحكام

ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك . ( 1140 ) 17 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام قال : كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به . ( 1141 ) 18 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن كفارة النذور فقال : كفارة النذور كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره . ( 1142 ) 19 عنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل قال : إذا لم يجعل لله فليس بشئ . ( 1143 ) 20 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل ان ولدت غلاما ان أحجه أو أحج عنه فقال : ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له ان هو أدرك ان يحجه أو يحج عنه ، فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه . ( 1144 ) 21 عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : كنا عند أبي عبد الله

--> - 1140 - الاستبصار ج 4 ص 55 الكافي ج 2 ص 373 - 1141 - الاستبصار ج 4 ص 54 الكافي ج 2 ص 373 - 1142 - الكافي ج 2 ص 373 - 1143 - الكافي ج 2 ص 374 - 1144 - الكافي ج 2 ص 373